فصل: كتاب الأيمان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


كتاب الأيمان‏:‏

الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها‏,‏ الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏‏.‏ الآية وقال تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 91‏]‏‏.‏ وأمر نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالحلف في ثلاثة مواضع فقال‏:‏ ‏{‏ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏ 53‏]‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏قل بلى وربى لتأتينكم‏}‏ ‏[‏سبأ‏:‏ 3‏]‏‏.‏ والثالث‏:‏ ‏{‏قل بلى وربي لتبعثن‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 7‏]‏‏.‏ وأما السنة‏:‏ فقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏إني والله‏,‏ إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها‏,‏ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها‏)‏ متفق عليه وكان أكثر قسم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏ومصرف القلوب ومقلب القلوب‏)‏ ثبت هذا عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أي وأخبار سوى هذين كثير وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين‏,‏ وثبوت أحكامها ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه‏.‏

فصل‏:‏

وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين ولا تصح من غير مكلف كالصبي والمجنون والنائم لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏رفع القلم عن ثلاث‏)‏ ولأنه قول يتعلق به وجوب حق‏,‏ فلم يصح من غير مكلف أو غير مكلف‏؟‏ ولا تنعقد يمين مكره وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ تنعقد لأنها يمين مكلف‏,‏ فانعقدت كيمين المختار ولنا ما روى أبو أمامة وواثلة بن الأسقع‏,‏ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏ليس على مقهور يمين‏)‏ ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر‏.‏

فصل‏:‏

وتصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث‏,‏ سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إذا حنث بعد إسلامه وقال الثوري‏,‏ وأصحاب الرأي‏:‏ لا ينعقد يمينه لأنه ليس بمكلف ولنا ‏(‏أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالوفاء بنذره‏)‏ ولأنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{فيقسمان بالله}‏ [المائدة: 106] ولا نسلم أنه غير مكلف‏,‏ وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه لأن الإسلام يجب ما قبله فأما ما يلزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى‏,‏ وصفاته نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة‏,‏ أو صحابي أو إمام قال الشافعي‏:‏ أخشى أن يكون معصية قال ابن عبد البر‏:‏ وهذا أصل مجمع عليه وقيل‏:‏ يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته فقال‏:‏ ‏{‏والصافات صفا‏}‏ ‏[‏الصافات‏:‏ 1‏]‏‏.‏ ‏{‏والمرسلات عرفا‏}‏ ‏[‏المرسلات‏:‏ 1‏]‏‏.‏ ‏{‏والنازعات غرقا‏}‏ ‏[‏النازعات‏:‏ 1‏]‏‏.‏ ‏(‏وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للأعرابي السائل عن الصلاة‏:‏ أفلح‏,‏ وأبيه إن صدق‏)‏ وقال في حديث أبي العشراء‏:‏ ‏(‏وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك‏)‏ ولنا ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أدركه وهو يحلف بأبيه‏,‏ فقال‏:‏ ‏(‏إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت‏)‏ قال عمر‏:‏ فما حلفت بها بعد ذلك‏,‏ ذاكرا ولا آثرا متفق عليه يعني ولا حاكيا لها عن غيري وعن ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد أشرك‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن وروي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏من حلف باللات والعزى فليقل‏:‏ لا إله إلا الله‏)‏ وروي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا‏,‏ فهو كما قال‏)‏ متفق عليه وفي لفظ‏:‏ ‏(‏من حلف إنه بريء من الإسلام فإن كان قد كذب فهو كما قال‏,‏ وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما‏)‏ رواه أبو داود فأما قسم الله بمصنوعاته فإنما أقسم به دلالة على قدرته وعظمته‏,‏ ولله ـ تعالى ـ أن يقسم بما شاء من خلقه ولا وجه للقياس على إقسامه وقد قيل‏:‏ إن في إقسامه إضمار القسم برب هذه المخلوقات فقوله‏:‏ ‏{‏والضحى‏}‏ ‏[‏الضحى‏:‏ 1 ‏]‏‏.‏ أي ورب الضحى وأما قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ أفلح‏,‏ وأبيه إن صدق ‏"‏ فقال ابن عبد البر‏:‏ هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح فقد رواه مالك وغيره من الحفاظ فلم يقولوها فيه وحديث أبي العشراء قد قال أحمد‏:‏ لو كان يثبت يعني أنه لم يثبت‏,‏ ولهذا لم يعمل به الفقهاء في إباحة الذبح في الفخذ ثم لو ثبت فالظاهر أن النهي بعده لأن عمر قد كان يحلف بها كما حلف بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم نهى عن الحلف بها ولم يرد بعد النهي إباحة ولذلك قال عمر‏,‏ وهو يروى الحديث بعد موت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ثم إن لم يكن الحلف بغير الله محرما فهو مكروه فإن حلف فليستغفر الله تعالى‏,‏ أو ليذكر الله تعالى كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏من حلف باللات والعزى فليقل‏:‏ لا إله إلا الله‏)‏ لأن الحلف بغير الله سيئة‏,‏ والحسنة تمحو السيئة وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الحسنات يذهبن السيئات‏}‏ ‏[‏هود‏:‏ 114‏]‏‏.‏ وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها‏)‏ ولأن من حلف بغير الله‏,‏ فقد عظم غير الله تعظيما يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى ولهذا سمى شركا لكونه أشرك غير الله مع الله ـ تعالى ـ في تعظيمه بالقسم به فيقول‏:‏ لا إله إلا الله توحيدا لله ـ تعالى‏,‏ وبراءة من الشرك وقال الشافعي‏:‏ من حلف بغير الله ـ تعالى فليقل‏:‏ أستغفر الله‏.‏

فصل‏:‏

ويكره الإفراط في الحلف بالله تعالى لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تطع كل حلاف مهين‏}‏ ‏[‏القلم‏:‏ 10‏]‏‏.‏ وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله فإن لم يخرج إلى حد الإفراط فليس بمكروه‏,‏ إلا أن يقترن به ما يوجب كراهته ومن الناس من قال‏:‏ الأيمان كلها مكروهة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 224‏]‏‏.‏ ولنا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحلف كثيرا وقد كان يحلف في الحديث الواحد أيمانا كثيرة‏,‏ وربما كرر اليمين الواحدة ثلاثا فإنه ‏(‏قال في خطبة الكسوف‏:‏ والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده‏,‏ أو تزنى أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم‏,‏ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولقيته امرأة من الأنصار معها أولادها‏,‏ فقال‏:‏ والذي نفسى بيده إنكم لأحب الناس إلى ثلاث مرات وقال‏:‏ والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا‏,‏ والله لأغزون قريشا‏)‏ ولو كان هذا مكروها لكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبعد الناس منه ولأن الحلف بالله تعظيم له وربما ضم إلى يمينه وصف الله ـ تعالى ـ بتعظيمه وتوحيده‏,‏ فيكون مثابًا على ذلك وقد روي ‏(‏أن رجلا حلف على شيء فقال‏:‏ والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت كذا فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ أما إنه قد كذب‏,‏ ولكن قد غفر له بتوحيده‏)‏ وأما الإفراط في الحلف فإنما كره لأنه لا يكاد يخلو من الكذب والله أعلم فأما قوله‏:‏ ‏{‏ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 224‏]‏‏.‏ فمعناه لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس وهو أن يحلف بالله أن لا يفعل برا ولا تقوى ولا يصلح بين الناس‏,‏ ثم يمتنع من فعله ليبر في يمينه ولا يحنث فيها‏,‏ فنهوا عن المضي فيها قال أحمد وذكر حديث ابن عباس بإسناده في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم‏}‏‏:‏‏[‏البقرة‏:‏ 224‏]‏‏.‏ الرجل يحلف أن لا يصل قرابته‏,‏ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير فأمره أن لا يعتل بالله فليكفر‏,‏ وليبر وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏لأن يستلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدي الكفارة التي فرض الله عليه‏)‏ متفق عليه وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وقال‏:‏ إني والله لا أحلف على يمين‏,‏ فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها‏)‏ متفق عليهما وإن كان النهى عاد إلى اليمين‏,‏ فالمنهى عنه الحلف على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا على كل يمين فلا حجة فيها لهم إذا‏.‏

فصل‏:‏

والأيمان تنقسم خمسة أقسام أحدها‏,‏ واجب وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة كما روي عن سويد بن حنظلة‏,‏ قال‏:‏ خرجنا نريد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا‏,‏ وحلفت أنا أنه أخي فذكرت ذلك للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏صدقت المسلم أخو المسلم‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ والنسائي فهذا ومثله واجب لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب‏,‏ وكذلك إنجاء نفسه مثل أن تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء الثاني‏,‏ مندوب وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره‏,‏ أو دفع شر فهذا مندوب لأن فعل هذه الأمور مندوب إليه واليمين مفضية إليه وإن حلف على فعل طاعة‏,‏ أو ترك معصية ففيه وجهان أحدهما أنه مندوب إليه وهو قول بعض أصحابنا‏,‏ وأصحاب الشافعي لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والثاني ليس بمندوب إليه لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك في الأكثر الأغلب‏,‏ ولا حث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحدا عليه ولا ندبه إليه ولو كان ذلك طاعة لم يخلوا به‏,‏ ولأن ذلك يجري مجرى النذر وقد ‏(‏نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن النذر وقال‏:‏ إنه لا يأتي بخير‏,‏ وإنما يستخرج به من البخيل‏)‏ متفق عليه الثالث المباح مثل الحلف على فعل مباح أو تركه‏,‏ والحلف على الخبر بشيء وهو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق‏,‏ فإن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 225‏]‏‏.‏ ومن صور اللغو قوله أن يحلف على شيء يظنه كما حلف عليه ويبين بخلافه فأما الحلف على الحقوق عند الحاكم ففيه وجهان أحدهما‏,‏ أن تركه أولى من فعله فيكون مكروها ذكر ذلك أصحابنا وأصحاب الشافعي لما روي أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر‏,‏ في مال استقرضه المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان‏,‏ فقال عمر‏:‏ لقد أنصفك فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف فقال‏:‏ خفت أن يوافق قدر بلاء‏,‏ فيقال‏:‏ بيمين عثمان والثاني أنه مباح فعله كتركه لأن الله ـ تعالى ـ أمر نبيه بالحلف على الحق في ثلاثة مواضع وروى محمد بن كعب القرظي أن عمر قال على المنبر‏,‏ وفي يده عصا‏:‏ يا أيها الناس لا تمنعكم اليمين من حقوقكم فوالذي نفسي بيده‏,‏ إن في يدي لعصا وروى عمر بن شبة في كتاب ‏"‏قضاة البصرة‏"‏ بإسناده عن الشعبي‏,‏ أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد في نخل ادعاه أبي فتوجهت اليمين على عمر فقال زيد‏:‏ أعف أمير المؤمنين فقال عمر‏:‏ ولم يعفى أمير المؤمنين‏؟‏ إن عرفت شيئا استحققته بيميني‏,‏ وإلا تركته والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي‏,‏ وما لأبي فيه حق فلما خرجا وهب النخل لأبي فقيل له‏:‏ يا أمير المؤمنين هلا كان هذا قبل اليمين‏؟‏ فقال‏:‏ خفت أن لا أحلف فلا يحلف الناس على حقوقهم بعدي‏,‏ فيكون سنة ولأنه حلف صدق على حق فأشبه الحلف عند غير الحاكم الرابع المكروه‏,‏ وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 224‏]‏‏.‏ وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف لا ينفق على مسطح بعد الذي قال لعائشة ما قال وكان من جملة أهل الإفك الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها‏,‏ فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 22‏]‏‏.‏ وقيل‏:‏ المراد بقوله‏:‏ ‏{‏ولا يأتل‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 22‏]‏‏.‏ أي لا يمتنع ولأن اليمين على ذلك مانعة من فعل الطاعة أو حاملة على فعل المكروه فتكون مكروهة فإن قيل‏:‏ لو كانت مكروهة لأنكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الأعرابي الذي سأله عن الصلوات‏,‏ فقال‏:‏ هل على غيرها‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏ لا إلا أن تطوع ‏"‏ فقال‏:‏ والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها ولم ينكر عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏,‏ بل قال‏:‏ ‏"‏ أفلح الرجل إن صدق ‏"‏ قلنا‏:‏ لا يلزم هذا فإن اليمين على تركها لا تزيد على تركها‏,‏ ولو تركها لم ينكره عليه ويكفي في ذلك بيان أن ما تركه تطوع وقد بينه له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله‏:‏ ‏"‏ إلا أن تطوع ‏"‏ ولأن هذه اليمين إن تضمنت ترك المندوب‏,‏ فقد تناولت فعل الواجب والمحافظة عليه كله بحيث لا ينقص منه شيئا‏,‏ وهذا في الفضل يزيد على ما قابله من ترك التطوع فيترجح جانب الإثبات بها على تركها فيكون من قبيل المندوب‏,‏ فكيف ينكر ولأن في الإقرار على هذه اليمين بيان حكم محتاج إليه وهو بيان أن ترك التطوع غير مؤاخذ به‏,‏ ولو أنكر على الحالف لحصل ضد هذا وتوهم كثير من الناس لحوق الإثم بتركه فيفوت الغرض ومن قسم المكروه الحلف في البيع والشراء فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏الحلف منفق للسلعة‏,‏ ممحق للبركة‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه القسم الخامس المحرم وهو الحلف الكاذب فإن الله ـ تعالى ـ ذمه بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ويحلفون على الكذب وهم يعلمون‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 14‏]‏‏.‏ ولأن الكذب حرام‏,‏ فإذا كان محلوفا عليه كان أشد في التحريم وإن أبطل به حقا أو اقتطع به مال معصوم‏,‏ كان أشد فإنه روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏من حلف يمينًا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان‏)‏ وأنزل الله عز وجل في ذلك‏:‏ ‏{‏إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 77‏]‏‏.‏ ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية أو ترك واجب فإن المحلوف عليه حرام‏,‏ فكان الحلف حراما لأنه وسيلة إليه والوسيلة تأخذ حكم المتوسل إليه‏.‏